التخدير: أصله الخدر من الشراب والدواء وهو فتور يعتري الشارب. ويقال تخدر العضو إذا استرخى ولا يطيق الحركة أي فتر والخدر: هو الضعف والكسل والفتور ومن الألفاظ ذات الصلة البنج: هو نبت له حب يخلط بالتعقل ويورث الخيال، وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه ويقال: إنه يورث السبات. (التخدير في ضوء الشريعة الإسلامية)
أنواع التخدير – التخدير في ضوء الشريعة الإسلامية
(أ) تخدير عام:
وهو الذي يؤثر في الجملة العصبية المركزية ويسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام من الجسم فينتقل فيه الشخص المخدر إلى حالة النوم العميق وعدم الوعي. (1) وله مرحلتان هما:
- المرحلة الأولى: تمهيدية وتقتضى حقن المريض عن طريق الوريد بالعقاقير المنومة والتي تسبب الارتخاء.
- المرحلة الثانية: تكميلية وتقتضى إعطاء المريض غازات منومة مصحوبة بالأكسجين الضروري لحياة خلايا جسمه.
وتعطى هذه الغازات بواسطة أجهزة مصممة خصيصا لهذا الغرض ويحدد الطبيب المخدر خلالها النسب التي يراها مناسبة لكل حالة. (2)
(ب) تخدير موضعي:
وهو الذي يسبب زوال الحس في منطقة محدودة من الجسم. ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل:
- التخدير عن طريق الأنف: بحيث يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير.
- التخدير الجاف: وهو نوع من العلاج الصيني ويتم بإدخال إبر مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس. وهو في الغالب تخدير موضعي ولا يدخل معه شيء إلى البدن.
- التخدير بالحقن: قد يكون تخديرا موضعيا كالحقن في اللثة والعضلة ونحوهما. وقد يكون كليا وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول بحيث ينام الإنسان في ثوان معدودة.
مساحة إعلانية
حكم التداوي بالمخدر – التخدير في ضوء الشريعة الإسلامية
الأصل في تعاطي المخدرات هو الحرمة لما جاء في الأحاديث الآتية:
- حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: ” نهى رسول الله ﷺعن كل مسكر ومفتر “.
- حديث أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه –عن النبيﷺأنه قال: ” كل مسكر حرام ولا يجوز شرب الخمر للتداوي “.
- حديث أبي الدرداء قال: رسول اللهﷺ”إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام”.
- ما روي عن ابن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله _ﷺ”قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم”. والذي يبدو من
هذه الأحاديث أن التداوي بالمخدر لا يجوز وأحاديث النهي عن التداوي بالمخدر عامة كما هو الظاهر من ألفاظ الروايات يخصصها أحاديث جواز التداوي بالمحرم منها:
- عن قتادة أن أنسا حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما فالحرير محرم على الرجال لبسه وفى الحديث جواز التداوي بالمحرم.
آراء الفقهاء
* ذهب جمهور العلماء إلى جواز تناول البنج للضرورة كقطع اليد أو عضو أو إجراء عملية جراحية ونحو ذلك. * وقد نص الفقهاء على جواز استعمال المخدر في التداوي.
قال ابن عابدين: لا بأس بشرب ما يذهب العقل لقطع نحو آكلة وينبغي تقييده بغير الخمر.
وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع. والبنج مباح للتداوي، وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام.
قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون.
قال النووي: ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام، لكن لا حد في تناوله ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك؟
وقال ابن عثيمين: أما البنج فلا بأس به، لأنه ليس مسكرا. والسكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب والذي يتبنج لا يتلذذ ولا يطرب. ولهذا قال العلماء إن البنج حلال ولا بأس به.
بقلم/ محمد رشاد هاشم
(التخدير في ضوء الشريعة الإسلامية)
لا تنس أن تشترك في النشرة البريدية الأسبوعية لمنصة المقالة ليصلك جديدنا على بريدك الإلكتروني كل يوم جمعة، وذلك من خلال النموذج أدناه و بنقرة واحدة:
مساحة إعلانية
محمد رشاد هاشم من مصر. تخرج محمد من كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر
باحث في الشؤون الإسلامية جامعة قناة السويس معهد الدراسات الأفرو آسيوية مرحلة الماجستير. يهوى الإطلاع والقراءة وتأليف الشعر.